منتدى جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تابع الافكار للمادة الرابعة وبعد

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تابع الافكار للمادة الرابعة وبعد Empty تابع الافكار للمادة الرابعة وبعد

مُساهمة من طرف AHMAD SAYED الإثنين ديسمبر 29, 2008 11:09 pm

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
مادة 6

لايترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها، الا اذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، الا اذا كانت اقامتهمن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنستهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.
مادة 7

لاتكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج الا اذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
مادة 8

اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنيى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.
مادة 9

لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لايجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها، ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها.
مادة 10

لايجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية.

مادة 11

لايترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

مادة 12

المصرية التى تتزوج من أجنيى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.
مادة 13

يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمه فى مصر أو عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.

مادة 14

الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
مادة 15

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:
1 اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2 اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3 اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بهافى أية حالة من الأحوال الآتية:
1 - اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2 - ذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3 - اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بادانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- اذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها، اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج.
5 -اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6 -اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى.
7 -اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

مادة 17

يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
مادة 18

يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها الى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الاذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 19

لايكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو اسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك و استنادا الى نص فى قانون.
AHMAD SAYED
AHMAD SAYED
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 14/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تابع الافكار للمادة الرابعة وبعد Empty رد: تابع الافكار للمادة الرابعة وبعد

مُساهمة من طرف Sahoora الثلاثاء ديسمبر 30, 2008 10:24 pm

حلو قوى قوى الكلام دا يا احمد
الواحد ليله الامتحان لو قراء الكلام دا طبعا بعد ما يكون زاكر الماده هينجح ان شاء الله

تسلم ايدك والف شكر
Sahoora
Sahoora
عضو متميز جدا
عضو متميز جدا

عدد المساهمات : 488
تاريخ التسجيل : 10/12/2008
العمر : 34

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى