منتدى جامعة جنوب الوادى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدخل للعلوم القانونية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

مدخل للعلوم القانونية Empty مدخل للعلوم القانونية

مُساهمة من طرف dana السبت ديسمبر 06, 2008 4:21 am

كل سنة وانتم طيبين يا جماعة

[b]انا قلت ابدأ بنفسي ونستفيد كلنا

وديه محاضرة مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون ) للدكتور عمرو طه بدوي من جامعة القاهرة



2- القانون الدستوري

تعريفه موضوعاته أنواع الدساتير
‌أ) تعريفه :
هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، والسلطات العامة، وعلاقة هذه السلطات ببعضها البعض، واختصاصاتها، و الحقوق السياسية للأفراد، وما يجب لحرياتهم من ضمانات.
ويعتبر القانون الدستوري هو التشريع الأسمى في الدولة حيث يعلو قمة الهرم التشريعي.
‌ب) موضوعاته :
من خلال التعريف السابق يتضح لنا أن القانون الدستوري ينظم الموضوعات الآتية :
1) تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والدول من هذه الناحية قد تكون دول ملكية أو جمهورية، وأنظمة الحكم قد تكون ديمقراطية أو ديكتاتورية نيابية أو غير ذلك.
2) بيان السلطات المختلفة الموجودة داخل الدولة، واختصاص كل سلطة من هذه السلطات، وعلاقتها بالسلطتين الآخرتين، والسلطات في الدولة الحديثة ثلاثة هي (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية).
3) تعيين حقوق الأفراد السياسية قبل الدولة وما يجب لحرياتهم من ضمانات، وتدور هذه الحقوق حول مبدأين أساسين هما (الحرية والمساواة) مثل (حرية التملك، حرية العقيدة، حرية التنقل ....) والمساواة تتمثل في (المساواة أمام القضاء، المساواة أمام القانون، المساواة في تولي الوظائف العامة ....).

ج) أنواع الدساتير
تتنوع الدساتير إلى عدة أنواع :
من حيث طريقة وضعها :
قد يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم أو السلطان إلى المحكومين، وقد يكون الدستور صادرًا بواسطة جمعية منتخبة من الشعب يطلق عليها (الجمعية التأسيسية) وقد يصدر في شكل عقد أي اتفاق بين الحاكم والمحكومين وأخيرًا قد يصدر عن طريق الاستفتاء الشعبي على المشروع الذي تقوم بتحضيره هيئة معينة ثم يعرض في استفتاء عام على الشعب وتعرف هذه الطريقة (طريقة الاستفتاء الشعبي).
من حيث الشكل :
قد يكون الدستور مدونًا، وقد يكون عرفيًا، الأول يصدر في صورة مكتوبة أما الدستور العرفي كالدستور الإنجليزي تستمد قواعده من العرف الدستوري الذي يتكون على مر السنين دون أن يصدر في وثيقة مكتوبة في تاريخ معين.


من حيث إمكانية تعديله :
يقسم إلى دستور مرن وهو الدستور الذي يمكن تعديل قواعده بنفس الطريقة التي يتم بها تعديل القوانين العادية، وقد يكون جامدًا يلزم لتعديله إجراءات معقدة وصعبة تختلف عن تلك الإجراءات التي تتبع في شان الدستور المرن.

3- القانون الإداري

تعريفه موضوعاته
تعريفه :
هو مجموعة من القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها الإدارية، وتتمثل هذه الوظيفة في حفظ النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة).
‌أ) موضوعاته :
من خلال التعريف السابق يتضح لنا أن القانون الإداري يتضمن الموضوعات الآتية :
1) تنظيم عمل المرافق العامة ببيان الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مجال الأمن والدفاع التعليم والصحة، وكذلك بيان المرافق التي تقدم هذه الخدمات.
2) يبين القانون الإداري الأموال العامة، وأساس تمييزها عن الأموال الخاصة، والنظام القانوني لهذه الأموال من حيث كيفية إدارتها والاستفادة منها والمحافظة عليها.
3) ينظم القانون الإداري علاقة الدولة بموظفيها، والنظام القانوني لهؤلاء الموظفين من حيث تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وفصلهم من الخدمة.
4) بيان القواعد المنظمة للعمل الإداري، سواء تمثل ذلك في أعمال مادية أو تصرفات قانونية، والتصرفات التي تتخذها الدولة من الناحية القانونية قد تتمثل في شكل قرار إداري أو عقد إداري حيث يبين القانون الإداري شروط صحته والآثار المترتبة على كل منهما.
5) كيفية الفصل في المنازعات الإدارية، وبصفة خاصة المنازعات التي تنشأ بين (الإدارة) والأفراد، وفي مصر يوجد جهة قضائية مستقلة تختص بالنظر في هذه المنازعات يطلق عليها (مجلس الدولة) حيث يتولى مراقبة مشروعية أعمال الإدارة وإلغائها إذا كانت مخالفة للقانون، والحكم بالتعويض للأفراد الذين وقع عليهم ضرر بسبب الأعمال غير المشروعة.
ملحوظة :
قواعد القانون الإداري غير مقننة، بمعنى أن قواعده لا يجمعها تقنين واحد مثل التقنين المدني أو الجنائي، والسبب في ذلك أن معظم هذه القواعد من خلق القضاء أي أن مصدرها القضاء الإداري وليس التشريع كما أن قواعده مرنة ومتطورة ومن ثم يصعب تجميعها في نصوص ثابتة لذلك نجد أن قواعد القانون الإداري مبعثرة في تشريعات متعددة كقانون الإدارة المحلية وقانون الوظيفة العامة وقانون المرور إلى غير ذلك من القوانين.
4- القانون المالي

تعريفه موضوعاته

‌أ) تعريفه :
هو مجموعة من القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث بيان إيراداتها المتمثلة في الضرائب والرسوم والقروض ونفقاتها، فالقانون المالي يدور حول ميزانية الدولة بما تتضمنه من (إيرادات ونفقات).
‌ب) موضوعاته :
يبين القانون المالي الموضوعات الآتية :
1) الإيرادات العامة للدولة، وكيفية تحصيلها وبيان مصادرها، وتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها المرافق للمواطنين، كما تدخل القروض التي تقترضها الدولة لتنفيذ بعض المشروعات ضمن إيراداتها.
2) النفقات العامة أي مصروفاتها، فالمصروفات كل ما تنفقه الدولة على مرافقها العامة مثل مرفق
(التعليم – الأمن – الدفاع - ...).
5- القانون الجنائي

تعريفه فروعه

قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية
القسم العام القسم الخاص


‌أ) تعريفه :
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجاني وتنفيذ العقوبة عليه.
من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن القانون الجنائي يشمل نوعين من القواعد هي :
1) القواعد الموضوعية :
وهي القواعد التي تتعلق بتحديد الأفعال التي تعد من قبيل الجرائم، وتحديد العقوبات لهذه الجرائم ويطلق على هذا النوع من القواعد (قانون العقوبات).


2) القواعد الإجرائية :
وهي القواعد التي تتعلق ببيان الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجاني وتنفيذ العقوبة عليه، مع بيان الجهات والهيئات المختصة بالقيام بتلك الإجراءات، وهذا النوع من القواعد يطلق عليه (قانون الإجراءات الجنائية).
وبناء على ذلك، فإن القانون الجنائي ينقسم إلى فرعين هما قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية.
1) قانون العقوبات :
هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وينقسم إلى قسمين هما :
‌أ) القسم العام :
ويبين هذا القسم القواعد العامة في المسئولية الجنائية، دون التعرض للأحكام التفصيلية والخاصة بكل جريمة، حيث يتكلم عن الجريمة بصفة عامة، من حيث أنواعها، وأركانها، وموانع المسئولية، وحالات الإعفاء من العقاب، ويبين أيضًا أنواع العقوبات، وأسباب سقوطها أو الإعفاء منها، ووقف تنفيذها ....
إلى غير ذلك.
ويقسم قانون العقوبات الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي (الجنايات والجنح والمخالفات) وهذا ما يعرف بالتقسيم الثلاثي للجرائم ...
‌ب) القسم الخاص :
ويبين هذا القسم الأحكام الخاصة بكل جريمة من الجرائم، فهناك الجرائم المضرة بالمصلحة العامة مثل (جريمة الرشوة، الاختلاس، الاستيلاء على المال العام، التزوير، التربح، استغلال النفوذ) وجميعها يرتكبها الموظفون العموميون لذلك تسمى بجرائم (الوظيفة العامة)، وهناك جرائم ماسة بالأموال مثل (السرقة، النصب، خيانة الأمانة وغيرها من الجرائم) وجرائم ماسة بالأشخاص مثل (القتل، الضرب، الجرح، هتك العرض، الاغتصاب، وغيرها من الجرائم).
2) قانون الإجراءات الجنائية :
هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع الجريمة إلى وقت الحكم على الجاني وتنفيذ العقوبة عليه، سواء تعلقت هذه الإجراءات بالضبط والتحقيق والقبض والتفتيش وجمع الاستدلالات والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، كما يحدد طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية، وبيان المحاكم الجنائية وتشكيلها وأحكامها.
--------------------------------------------------
ثانيًا : فروع القانون الخاص

القانون المدني
القانون التجاري
القانون البحري
القانون الجوي
قانون العمل
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون الدولي الخاص


1- القانون المدني

تعريفه موضوعاته مصادره
‌أ) تعريفه :
هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد داخل المجتمع سواء أكانت علاقات أسرية أو علاقات مالية. وتعتبر أحكامه بمثابة الشريعة العامة التي تطبق على سائر علاقات الأفراد دون استثناء.
‌ب) موضوعاته :
ينظم القانون المدني نوعين من العلاقات والروابط هما :
1) روابط الأحوال الشخصية (روابط الأسرة) :
وتضم هذه الروابط كل العلاقات الناشئة عن نظام الأسرة، أي علاقات الفرد داخل أسرته، من انعقاد الزواج وأثاره وانحلاله ومسائل النسب وما ينشأ عن ذلك من حقوق وواجبات متبادلة بين الآباء والأبناء، وكذلك مسائل الإرث والوصية والولاية والوصاية، وبدء الشخصية وانتهائها وخصائص هذه الشخصية المتمثلة في الاسم، الموطن، الأهلية، الحالة، الذمة المالية.
2) روابط الأحوال العينية (الروابط المالية) :
وتضم هذه الروابط نوعين من القواعد :
‌أ) الحقوق الشخصية أو حقوق الدائنين، والحق الشخصي هو رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يستطيع بموجب هذه الرابطة أن يجبر الطرف الأول (الدائن) الطرف الثاني (المدين) على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
‌ب) الحقوق العينية، يقصد بالحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين بالذات وتتنوع الحقوق العينية إلى نوعين هما : الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية.
‌ج) مصادره :
يستمد القانون المدني أحكامه من عدة مصادر هي :
1) القانون المدني القديم :
حيث أخذ المشرع العديد من الأحكام التي لا تزال صالحة للتطبيق في الوقت الحالي.
2) أحكام القضاء المصري :
حيث استمد منها القانون المدني العديد من النظريات وقننها بطريقة حديثة مثل نظرية الظروف الطارئة، وضمان المؤجر للعيوب الخفية.
3) الفقه الإسلامي :
اعتمد المشرع على الشريعة الإسلامية فجعلها مصدرًا عامًا يرجع إليه القاضي إذا لم يجد حكمًا في التشريع أو العرف.
وجعلها مصدرًا خاصًا لطائفة من أحكامه.
4) القانون المقارن :
حيث اعتمد عليه المشرع في استنباط العديد من القواعد والأحكام والنظريات.


[right][center]

dana
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 25/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مدخل للعلوم القانونية Empty رد: مدخل للعلوم القانونية

مُساهمة من طرف dana السبت ديسمبر 06, 2008 7:14 pm

ايه يا جماعة ولا رد

dana
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 25/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مدخل للعلوم القانونية Empty رد: مدخل للعلوم القانونية

مُساهمة من طرف حسين صبرى الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 3:24 am

شكرا على مجهودك يا دانا ويتكتب ليكى فى ميزان حسناتك , بس انا فى تالته , وانتى لو احتجتى مساعده منى بخصوص اى حاجه فى الدراسه انا تحت امرك وتحت امر اى حد معانا فى المنتدى هنا .
حسين صبرى
حسين صبرى
ViP
ViP

عدد المساهمات : 1374
تاريخ التسجيل : 09/12/2008
العمر : 36
الموقع : قنا _ شارع مصنع المكرونه على طريق مصر \ اسوان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مدخل للعلوم القانونية Empty رد: مدخل للعلوم القانونية

مُساهمة من طرف dana الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:02 pm

شكرا لك على مرورك يا حسين ، ويا ريت لو عندك اي نصايح للفرقة الاولى تكتبها لنا وأبقى عاجزة عن الشكر
Smile

dana
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 84
تاريخ التسجيل : 25/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مدخل للعلوم القانونية Empty رد: مدخل للعلوم القانونية

مُساهمة من طرف محمد عادل الجمعة ديسمبر 12, 2008 2:26 pm

الف شكر على المحاضرة الجميلة دى بس فى سؤال غبى مفيش فرق بين محاضرتنا ومحاضرة القاهرة ؟
محمد عادل
محمد عادل
ViP
ViP

عدد المساهمات : 6291
تاريخ التسجيل : 12/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى