الإسلام والمخدرات
صفحة 1 من اصل 1
الإسلام والمخدرات
حرم الإسلام شرب الخمر حماية للصحة العقلية والنفسية ، ومحافظة على السلوك القويم للأفراد وقد أجمعت الأمة الإسلامية على هذا التحريم لثبوته بنصوص القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وأله وسلم .
وقد ورد النص بالتحريم في قوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ( المائدة 90 ) .
وظاهر النص أن الله قد حكم حكماً قاطعاً بتحريم الخمر فقد قرنها سبحانه وتعالى بالذبح على النصب لغيره سبحانه وتعالى وهو من مظاهر الشرك والوثنية ، كما وصفها جل شأنه بأنها رجس أي خبث وشر وأنها من عمل الشيطان الذي يزين للناس شربها حتى يوجد بينهم الخلاف والشقاق والكراهية وحتى يغيب عقل الشارب فينصرف عن عبادة الله وترك الصلاة .
والأحاديث النبوية التي قيلت بشأن الخمر كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعنت الخمرة على عشرة وجوه ، لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ). أي أن الخمر محرمة وأن الاتصال بها على الوجوه العشرة المذكورة في الحديث حرام .
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ) وأتفق فقهاء المسلمين على أن الشريعة الإسلامية تحرم تعاطي المخدرات بالقياس على الخمر فالخمر لم تحرم لذاتها ولكن للأضرار الكثيرة المترتبة على تعاطيها وبوجه خاص أضرارها بالعقل وهذا الإضرار متحقق بالنسبة للمخدرات فينسحب حكم الخمر وهو التحريم على المخدرات لاشتراكها في علة الحكم .
كما حرمت المخدرات دفعاً للمضار المترتبة عليها وحماية للأصول الخمسة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي القوي الصالح وهي ( الدين والنفس والمال والعقل والعرض ) .
ومن هذا المنطلق فإن متعاطي المخدرات ومدمنها لا أقول قد أحل واحدة من هذه الأمور الخمسة بل إنه أحل تلك الضرورات جميعاً فالدين مفقود والعقل ممسوح والمال مهدور ومضيع في غير حله . وقد يقتل ويستحل الدم الذي لا يحل إراقته لأنه فاقد للعقل أما العرض فحدث ولا حرج فما دام أن ذلك المدمن لا يؤتمن على محارمه بل قد يبيع محارمه مقابل شمه هيروين أو سيجارة حشيش فهل سيتوارع عن محارم وأعراض الآخرين !!! .
وخلاصة الحديث أن الخمر وسائر المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها وأسمائها يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي كان ، كما يحرم تصنيعها وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها وبيعها وإهداؤها والتعامل بها على أي وجه كان وعلى أي صفة والإعانة على ذلك معصية محرمة لا شبهة في حرمتها . قال الله عز وجل : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )( المائدة 1 )
وقد ورد النص بالتحريم في قوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ( المائدة 90 ) .
وظاهر النص أن الله قد حكم حكماً قاطعاً بتحريم الخمر فقد قرنها سبحانه وتعالى بالذبح على النصب لغيره سبحانه وتعالى وهو من مظاهر الشرك والوثنية ، كما وصفها جل شأنه بأنها رجس أي خبث وشر وأنها من عمل الشيطان الذي يزين للناس شربها حتى يوجد بينهم الخلاف والشقاق والكراهية وحتى يغيب عقل الشارب فينصرف عن عبادة الله وترك الصلاة .
والأحاديث النبوية التي قيلت بشأن الخمر كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعنت الخمرة على عشرة وجوه ، لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ). أي أن الخمر محرمة وأن الاتصال بها على الوجوه العشرة المذكورة في الحديث حرام .
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ) وأتفق فقهاء المسلمين على أن الشريعة الإسلامية تحرم تعاطي المخدرات بالقياس على الخمر فالخمر لم تحرم لذاتها ولكن للأضرار الكثيرة المترتبة على تعاطيها وبوجه خاص أضرارها بالعقل وهذا الإضرار متحقق بالنسبة للمخدرات فينسحب حكم الخمر وهو التحريم على المخدرات لاشتراكها في علة الحكم .
كما حرمت المخدرات دفعاً للمضار المترتبة عليها وحماية للأصول الخمسة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي القوي الصالح وهي ( الدين والنفس والمال والعقل والعرض ) .
ومن هذا المنطلق فإن متعاطي المخدرات ومدمنها لا أقول قد أحل واحدة من هذه الأمور الخمسة بل إنه أحل تلك الضرورات جميعاً فالدين مفقود والعقل ممسوح والمال مهدور ومضيع في غير حله . وقد يقتل ويستحل الدم الذي لا يحل إراقته لأنه فاقد للعقل أما العرض فحدث ولا حرج فما دام أن ذلك المدمن لا يؤتمن على محارمه بل قد يبيع محارمه مقابل شمه هيروين أو سيجارة حشيش فهل سيتوارع عن محارم وأعراض الآخرين !!! .
وخلاصة الحديث أن الخمر وسائر المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها وأسمائها يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي كان ، كما يحرم تصنيعها وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها وبيعها وإهداؤها والتعامل بها على أي وجه كان وعلى أي صفة والإعانة على ذلك معصية محرمة لا شبهة في حرمتها . قال الله عز وجل : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )( المائدة 1 )
مواضيع مماثلة
» أجوجو : هذه حكايتي مع الإسلام والمخدرات والـ(هامر) .. والحراسة الشخصية لأن عمي (رئيس غانا)! ؟
» كنت سأبيع الإسلام
» حكم الإسلام في ختان البنات
» سجدة أبو تريكة.. سببًا لاعتناق الإسلام في الكونغو
» كنت سأبيع الإسلام
» حكم الإسلام في ختان البنات
» سجدة أبو تريكة.. سببًا لاعتناق الإسلام في الكونغو
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى